responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 235
قال الكاساني [1] : والقياس أنه يفسد - أي صوم من أكل أو شرب أو جامع - وإن كان ناسياً لوجود ضد الركن حتى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت يقضي أي لولا قول الناس أن أبا حنيفة خالف الأمر لقلت يقضي لكنا تركنا القياس بالنص وهو ما روي عن أبي هريرة (2)
وقال المرغيناني: وإذا ثبت هذا في حق الأكل والشرب ناسياً ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية [3] .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
أولاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (4)

[1] بدائع الصنائع 2/90.
(2) تقدم تخريجه ص 224.
[3] الهداية مع البناية 3/302.
(4) رواه ابن ماجة 1/659 كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي حديث (2045) قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق الثاني، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس.
وبالطريق الثاني أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 3/95 كتاب الطلاق باب طلاق المكره، والدارقطني في سننه 4/170 باب النذور حديث (33) والبيهقي في السنن الكبرى 7/356 كتاب الخلع والطلاق باب ما جاء في طلاق المكره، والحاكم في المستدرك 2/198 كتاب الطلاق، وغيرهم من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا: حدثنا الأوزاعي عن عطاء ابن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به.
قال الألباني في إرواء الغليل 1/123 حديث (82) صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال النووي في روضة الطالبين 8/193 والمجموع 6/451 حديث حسن ولمعرفة المزيد عنه ينظر: نصب الراية 2/64 – 66 كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها. والتلخيص الحبير 1/281 حديث (450) .
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست