responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 233
المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً
المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً
...
المبحث الثالث: قضاء المجامع نسياناً أو عمداً
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: قضاء من جامع ناسياً
اختلف الفقهاء في من جامع ناسياً لصومه هل يجب عليه شيء أم لا؟
على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا قضاء عليه ولا كفارة. وبه قال أبو حنيفة [1] ، والشافعي [2] ، والحسن البصري [3] ، ومجاهد [4] ، والثوري [5] ، وإسحاق بن راهويه [6] ، وأبو ثور [7] ، وداود [8] ، وأحمد في رواية [9] .
القول الثاني: عليه القضاء دون الكفارة. وبه قال مالك في المشهور [10] ،

[1] مختصر الطحاوي ص 54، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/327، وبدائع الصنائع 2/90، والهداية مع البناية 3/300.
[2] المهذب 1/246، والمجموع 6/286.
[3] المغني 3/121،والمجموع 6/286.
[4] المغني 3/121،والمجموع 6/286.
[5] المغني 3/121.
[6] المجموع 6/286، والجامع لأحكام القرآن 2/322.
[7] المجموع 6/286.
[8] المجموع 6/286.
[9] المغني 3/121، والإنصاف 3/311، وكشاف القناع 2/377 والهداية 1/84، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/226.
[10] الكافي 1/341، والإشراف 1/200، والقوانين الفقهية ص 121 والجامع لأحكام القرآن 2/322، وبداية المجتهد 1/221.
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست