responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 229
وقال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامداً أن عليه القضاء. (1)
وقال ابن قدامة: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه فلا شيء عليه، هذا قول عامة أهل العلم. (2)
ومعنى استقاء: أي تسبب لخروجه قصداً. (3)
وذرعه القيء: أي سبقه وغلبه في الخروج. (4)

(1) معالم السنن مع سنن أبي داود 3/777.
(2) المغني 3/117.
(3) تحفة الأحوذي مع سنن الترمذي 3/409، والمغني 3/117.
(4) النهاية في غريب الحديث 2/158.
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست