responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 224
قال ابن دقيق العيد: فأمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما. (1)
ورواه الدارقطني بلفظ: «إذا أكل الصائم ناسياً، أو شرب ناسياً، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» ، وقال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات [2] .
وقال مالك [3] وربيعة [4] : إذا أكل أو شرب ناسياً يفسد صوم الفرض وعليه القضاء دون الكفارة.
واستدل مالك على إيجاب القضاء بأن المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرْم لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (5)
وهذا لم يأت به على التمام فهو باقٍ عليه، ولعل الحديث [6] في صوم التطوع لخفّته، وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" [7] .
فلم يذكر قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة

(1) فتح الباري 4/156.
[2] سنن الدارقطني 2/178 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (27) .
[3] الكافي1/341، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص120، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/322.
[4] المجموع 6/286، وفتح الباري 4/155، والمغني 3/116.
(5) آية 187 من سورة البقرة.
[6] أي حديث أبي هريرة المتقدم.
[7] تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ص 224. . . وهذا لفظ مسلم.
اسم الکتاب : أحكام القضاء في الصيام المؤلف : عواض العمري    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست