اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 79
بلحومها وجلودها وحلالها [1] ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً، قال: ونحن نعطيه من عندنا" [2] .
رابع عشر: مَن عجز عن الأضحية من المسلمين، ناله أجر المُضَحِّين من أمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عند ذبحه لأحد الكبشين: "اللهم هذا عني، وعمّن لم يُضحِّ من أمتي " [3] .
خامس عشر: قال ابن قدامة في "المغني " (11/95) : وقد ضحّى النبي - صلى الله عليه وسلم - والخُلَفاء الرّاشِدون بعَده، ولو عَلِمُوا أنَّ الصدقةَ أفضلُ لَعَدلُوا إليها.. ولأنّ إيثارَ الصَدَقةِ على الأضحيةِ يُفْضي إلى تَرْكِ سنّةٍ سنَّها رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. [1] في "القاموس": هو ما تلبسه الدابة لتصان به. [2] رواه بهذا اللفظ مسلم (317) وأبو داود (1769) والدارمي (2/74) وابن ماجه (3099) والبيهقي (9/294) وأحمد (79/1 و123 و132 و154) ، ورواه البخاري (1716) دون قوله: "نحن نعطيه من عندنا". [3] سبق تخريجه صفحة 70.
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 79