اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 74
قال النووي في "شرح مسلم" (13/13- 139) :
والمرادُ بالنهيِ عن أخْذِ الظُّفُرِ والشعرِ النهيُ عن إزالةِ الظُفُرِ بقَلْم، أو كسرٍ، أو غيرهِ، والمنعُ من إزالةِ الشعر، بحَلْقٍ، أو تقصيرٍ، أو نَتْفٍ، أو إحراقٍ، أو أخذه بِنُوْرةٍ [1] ، أو غير ذلك، وسواءٌ شعرُ الإبطِ، والشاربِ، والعانةِ، والرأسِ، وغيرِ ذلك من شعور بَدَنهِ.
وقال ابن قُدامة في "المُغني" (11/96) :
فإنْ فَعَل استغفر الله- تعالى- ولا فديةَ فيه إجماعاً، سواءٌ فعله عَمْداً أو نسياناً.
قلتُ:
وهذا منه- رحمه الله- إشارة إلى تحريم ذلك، ومَنْعهِ بتاتاً، وهو الظاهرُ في أصلِ النهْيِ النبويّ. [1] أخلاطٌ تستعمل لإزالة الشعر.
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 74