اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 72
عن مُجاشِع بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثنيّ من المعز" [1] .
ثالثاً: ويجوز تأخير الذبح لليوم الثاني والثالث بعد العيد، لِمَا ثبت عن النبي فًيِ أنه قال: "كل أيام التشريق ذبح " [2] .
= الجيم والذال المعجمة-: هو وصف لسنٍّ معين من بهيمة الانعام، فَمِنَ الضأن: ما أكمل سنة، وهو قول الجمهور، وقيل: دونها، ئم اختلف في تقديره فقيل: ثمانية، وقيل: عشرة. والثني من الإبل: ما استكمل خمس سنين، ومن البقر والمعز: ما استكمل سنتين، وطعن في الثالثة.
وانظر "زاد المعاد" (2/317) والتعليق عليه.
(1) "صحيح الجامع" (1592) وانظر لزاماً "سلسلة الأحاديث الضعيفة " (1/87- 95) . [2] أخرجه أحمد (4/8) والبيهقي (5/295) وابن حبان (3854) وابن عدي في "الكامل" (3/1118) وفيه انقطاع.
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 72