responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 56
العيدين، وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها
ْبه [1] ...
ولمْ يصحَّ في السُّنَّة أنً خُطبةَ العيد خُطبتان يفصلُ بينهما بِجِلسةٍ! والواردُ في ذلك حديث ضعيفٌ جدّاً رواه البزّار في "مسنده" (رقم: 53 - مسند سعد) عن شيْخهِ عبد الله بن شَبِيب بسنده عن سَعْدٍ رضي الله عنه أنّ النبى - صلى الله عليه وسلم -.. كان يخطُبُ خُطبتين، يفصلُ بينَهما بِجِلْسَةٍ.
وعبدُالله بن شَبِيب قال البخاريُّ فيه: "مُنكر الحديث".
فتبقى خُطبةُ العيد واحدةً على الأصل.
وحضورُ الخطبة ليس واجباً كالصلاة، لما ورد عن عبد الله بن السائب، قال: شهدتُ العيد مع النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى الصلاة قال: "إنَا نخطب، فمن

(1) "زاد المعاد" (1/447- 448) .
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست