responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
وأما عند الحنفية، فلا قضاء [1] لصلاة العيد عندهم، ولو فاتته مع الِإمام فاتته رأساً [2] .
وقال الإمام مالك في "الموطأ" [3] :
"وكُلُّ مَن صلّى لنفسهِ العيدَين مِن رجلٍ أو امرأةٍ فإني أرى أن يُكَبِّر في الأولى سبعاً، قبلَ القراءةِ، وخمساً في الآخرة قبلَ القراءةِ".
والمتأخِّر عن صلاة العيد، يُصَلّي ما فاته على صِفَتِهِ، كسائر الصلوات [4] .
ثامناً: التكبيرُ سُنّةٌ لا تَبْطُلُ الصلاةُ بتركهِ عَمْداً أو

[1] لا يُسمى هذا قضاءً إلا إذا خرج وقت الصلاة أصلاً.
(2) "شرح تراجم أبواب البخاري" (80) وانظر كتاب "المجموع" (5/27-28) .
[3] (رقم: 592- برواية أبي مُصعب) . وهذا النص مِن زياداته على رواية يحيى المشهورة.
(4) "المغني" (2/212) .
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست