اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 38
اعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لَازَمَ هذه الصلاةَ في العيدين، ولم يتركها في عيد من الأعياد، وأمر الناس بالخروج إليها، حتى أمَرَ بخروج النساء العواتق [1] ، وذوات الخدور، والحُيَّض، وأمر الحُيَّض أنْ يعتزلن الصلاة، وَيَشْهَدْنَ الخير ودعوة المسلمين، حتى أمر مَن لا جلباب لها أن تُلبِسَها صاحبتُها (2) .
وهذا كله يدل على أن هذه الصلاة واجبة وجوباً مؤكداً على الأعيان لا على الكفاية، والأمر بالخروج يستلزم الأمر بالصلاة لمن لا عذر له، بفحوى [1] قال ابن الأثير في "النهاية" (3/179) : يقال: عتقت الجارية فهي عاتق، مثل: حاضت فهي حائض.
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن الجزء : 1 صفحة : 38