responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 33
قال العلاّمةُ الشوكاني [1] :
والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنّه يومٌ تُشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها، قاله ابن قدامة [2] .
وقال الزينُ ابن المُنَيِّر [3] : وقع أكله - صلى الله عليه وسلم - في كلٍّ من العيدين في الوقت المشروع لِإخراج صدقتهما الخاصة بهما، بإخراج صدقة الفطر قبل القدوم إلى المُصلى، وإخراج صدقة الأضحية بعد ذبحها.

[1] في "نيل الأوطار" (3/357) .
[2] وانظر "المغني" (2/ 371) .
[3] وانظر "فتح الباري" (2/448) .
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست