responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 25
طريق، ويرجع في آخر، فقيل: ليُسلّم على أهل الطريقين، وقيل: لينال بركتَه الفريقان، وقيل: ليقضي حاجةَ من له حاجةٌ منهما، وقيل: ليُظهر شعائر الِإسلام ... وقيل - وهو الأصح-: إنه لذلك كلِّه، ولغيره من الحِكَم التي لا يخلو فعله - صلى الله عليه وسلم - منها [1] .
وقال الِإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال السابقة: وإذا لم يُعلم السبب، استُحبَّ التأسي قطعاً، والله أعلم [2] .
تنبيهان:
أولاً: قال الإمامُ البغويُّ في "شرح السنة" (4/302- 303) : "ويُستحبُّ أن يَغْدُوَ الناسُ إلى المُصَلّى بعدما صَلَّوُا الصبحَ لأخذ مجالسهم،

(1) "زاد المعاد" (1/ 449) .
(2) "روضة الطالبين" (2/77) .
وانظر كلام الإمام البغوي في "شرح السنة" (4/314) .
اسم الکتاب : أحكام العيدين المؤلف : الحلبي، علي بن حسن    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست