responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر المؤلف : القلموني، أبو ذر    الجزء : 1  صفحة : 11
المراد منه اليوم الذي يُشَك فيه، [وهو] يوم الثلاثين من شعبان، إذا لم يُرَ الهلال في ليلته بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان وكونه من شعبان -. عن عمار رضي الله عنه قال: «من صام اليوم الذي يُشَكُّ فيه فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم -» [صحيح كما في «صحيح أبي داود»]. وعن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقدموا صوم رمضان بيوم، ولا يومين، إلا أن يكون صوم يصومه رجل، فليصم ذلك اليوم»

اسم الکتاب : أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر المؤلف : القلموني، أبو ذر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست