responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 259
وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة[1].
القول الثاني: إن الاضطباع إنما يُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، التي يُرمل فيها، فإذا فرغ من الرمل، سوَّى رداءه.
وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، وقاله الأثرم من الحنابلة [2].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
بحديث يَعلَى بن أمية رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً” [3]. قالوا: فدلّ ذلك على اضطباعه صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه، فينصرف إلى جميع الطواف [4].
واحتج أصحاب القول الثاني، فقالوا:
إن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فُعِل تبعاً له، فإذا لم يرمل، لم يضطبع [5].
الرأي المختار:
ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاضطباع يكون في جميع الطواف، هو الرأي المختار، لما يلي:

[1] انظر: حاشية ابن عابدين 2/495، إرشاد الساري ص 88، شرح الإيضاح ص 257، روضة الطالبين 3/88، المجموع 8/20، هداية السالك 2/807، المغني 5/217، الشرح الكبير 9/81، شرح العمدة 3/423، الإنصاف 9/80، المنتهى 2/141. وقال المرداوي: “الصحيح من المذهب، أن الاضطباع يكون في جميع الأسبوع”.
[2] انظر: المغني 5/217، الشرح الكبير 9/81، الفروع 2/495، وأطلقهما الزركشي في شرحه 2/190، الإنصاف 9/80.
[3] تقدم تخريجه في المطلب الثاني.
[4] انظر: المغني 5/217.
[5] انظر: شرح العمدة 3/423.
اسم الکتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف المؤلف : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست