وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة[1].
القول الثاني: إن الاضطباع إنما يُشرع في الأشواط الثلاثة الأول، التي يُرمل فيها، فإذا فرغ من الرمل، سوَّى رداءه.
وإلى هذا القول ذهب: أحمد في رواية، وقاله الأثرم من الحنابلة [2].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
بحديث يَعلَى بن أمية رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً” [3]. قالوا: فدلّ ذلك على اضطباعه صلى الله عليه وسلم أثناء طوافه، فينصرف إلى جميع الطواف [4].
واحتج أصحاب القول الثاني، فقالوا:
إن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، وإنما فُعِل تبعاً له، فإذا لم يرمل، لم يضطبع [5].
الرأي المختار:
ما ذهب إليه الجمهور، من أن الاضطباع يكون في جميع الطواف، هو الرأي المختار، لما يلي: [1] انظر: حاشية ابن عابدين 2/495، إرشاد الساري ص 88، شرح الإيضاح ص 257، روضة الطالبين 3/88، المجموع 8/20، هداية السالك 2/807، المغني 5/217، الشرح الكبير 9/81، شرح العمدة 3/423، الإنصاف 9/80، المنتهى 2/141. وقال المرداوي: “الصحيح من المذهب، أن الاضطباع يكون في جميع الأسبوع”. [2] انظر: المغني 5/217، الشرح الكبير 9/81، الفروع 2/495، وأطلقهما الزركشي في شرحه 2/190، الإنصاف 9/80. [3] تقدم تخريجه في المطلب الثاني. [4] انظر: المغني 5/217. [5] انظر: شرح العمدة 3/423.