التمهيد: علاقة الرمل بالاضطباع
الاضطباع والرمل في الطواف فعلان مترابطان، يُشرعان معاً، وأحكامهما، وأدلتهما متقاربة. ولذا فإن كثيراً من العلماء يصرِّحون بهذا التلازم، والترابط بينهما.
قال النووي: ((قال أصحابنا: الاضطباع ملازم للرمل [1] . فحيث استحببنا الرمل بلا خلاف، فكذا الاضطباع، وحيث لم نستحبه بلا خلاف، فكذا الاضطباع، وحيث جرى خلاف، جرى في الرمل والاضطباع جميعاً. وهذا لا خلاف فيه)) [2] .
وقال البهوتي: ((ومن لا يُشرع له الرمل، لا يُشرع له الاضطباع)) [3] .
ومن هنا كانت مناسبة الحديث عنهما، والتعرف على أحكامها في آن واحد، لاتحاد أدلتهما غالباً، واشتراكهما في كثير من الأحكام والمسائل. ولا يعني هذا التلازم والترابط بينهما أنه إذا تُرك أحدهما لعذر أو غيره، تُرك الآخر. قال الإمام الشافعي: ((فإذا طاف الرجل ماشياً، لا علة به تمنعه الرمل، لم أُحِب أن يدع الاضطباع مع دخوله الطواف)) [4] . وقال الماوردي: ((فإن ترك الرمل لعلة، اضطبع. وإن ترك الاضطباع لجرح به، رمل)) [5] . [1] تنبيه: جاء في رحلة الصديق إلى البيت العتيق، لصديق حسن خان ص91: ((قال الشافعية: هو ـ أي: الاضطباع ـ في طواف ليس فيه رمل)) فهذا إما أن يكون خطأً مطبعياً، وإما سبق قلم. [2] المجموع 8/43. [3] كشاف القناع 2/558. [4] الأم 2/174. [5] الحاوي للماوردي 4/ 141.