responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 286
وروده، ولا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا؛ لأنه غير لائق بالمقام، وذكر في ((شرح المهذب)) عن القاضي عياض أنه نقل عن مالك وسائر العلماء كراهة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولا يذكر عند الذبح إلا الله وحده.

9ـ أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلما انصرف أتى بكبش فذبحه فقال: ((بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)) . رواه أحمد وأبو داود والترمذي [1] . وعن أبي رافع في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين قال: فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما فذبحه بنفسه ثم يقول: ((اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ)) الحديث؛ رواه أحمد [2] . قال الهيثمي: إسناده حسن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن وقال: ((هذا عني وعمن لم يضح من أمتي)) . رواه أحمد [3] .

وإذا ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت النية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) [4] .
والتسمية المشروعة هي ما ذكرناه من تسمية من هي له حال الذبح، وأما ما يفعله بعض العامة من مسح ظهر الأضحية مرددين اسم من هي له، فلا أعلم له أصلا، ولا ينبغي فعله؛ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد علمت كيفية تسميته.

10ـ أن يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها: ((يا عائشة، هلمي المدية)) ثم قال: ((اشحذيها بحجر)) ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: ((بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)) رواه أحمد ومسلم [5] . وقولها: ثم ذبحه ثم قال: بسم الله متأول بمعنى: ثم شرع في ذبحه أو هيأه للذبح أو بأنه على التقديم والتأخير، والله أعلم.

[1] رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب في الشاة يضحى بها عن جماعة، رقم (2810) ، والترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت، رقم (1505) ، وأحمد (3/8)
[2] سبق تخريجه
[3] رواه أحمد (6/391)
[4] سبق تخريجه
[5] سبق تخريجه
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست