responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 283
الفصل العاشر في آداب الذكاة ومكروهاتها
للزكاة شروط تجب مراعاتها، ولا تحل المذكاة بدونها، وتقدم الكلام عليها في الفصل السابق، ولها آداب ينبغي مراعاتها وتحل المذكاة بدونها، فمن آدابها:
1ـ استقبال القبلة بالذبيحة عند الذبح؛ لحديث جابر رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد بكبشين فقال حين وجههما ... (الحديث) . رواه أبو داود وابن ماجه [1] ، وفي إسناد مقال.

2ـ الإحسان إلى الذبيحة بعمل كل ما يريحها عند الذكاة، بأن تكون الذكاة بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم؛ فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم؛ فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)) رواه مسلم [2] .

قال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية: في هذا الحديث أن الإحسان واجب على كل حال حتى في حال إزهاق النفوس ناطقها وبهيمها، فعليه أن يحسن القتلة للآدميين والذبحة للبهائم. وذكر في ((الإنصاف)) استحباب الرفق بالذبيحة، والحمل على الآلة بقوة وإسراعه بالشحط، قال: وفي كلام الشيخ تقي الدين إيماء إلى وجوب ذلك.
3ـ أن ينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى؛ لقوله تعالى: (فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافّ) (الحج: 36) قال ابن عباس رضي الله عنهما: قياما على

[1] رواه أبو داود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، رقم (2795) وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم (3121) .
[2] رواه مسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل، (1955)
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست