responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 269
للنسيان، فإن الإنسان إذا حرمها بعد أن ذبحها وتشوفت نفسه لها من أجل أنه لم يسم الله عليها؛ فسوف ينتبه في المستقبل ولا ينسى التسمية.

وبعد، فإنما أطلنا الكلام في هذا لأهميته؛ ولأن الإنسان ربما لا يظن أن القول بتحريم الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانا يبلغ إلى هذا المكان من القوة، والله الموفق.

(تتمه) يشترط التلفظ بالتسمية إلا مع العجز عن النطق، فتكفي الإشارة.
الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم غير سن وظفر من حديد وحجر وخشب وزجاج وغيرها، لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً أو ظفراً، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة)) رواه الجماعة [1] . وقوله ((وسأحدثكم عن ذلك)) إلى آخره زعم ابن القطان أنها مدرجة، نقله ابن حجر في ((الدراية)) وهذا الزعم مردود بما جاء في بعض روايات البخاري بلفظ: ((غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة)) ، وبأن الأصل عدم الإدراج، فلا يصار إليه إلا بدليل لفظي أو معنوي.

فإن ذبحها بغير محدد مثل أن يقتلها بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو غيره، أو بالصدم أو بضرب الرأس ونحوه حتى تموت لم تحل، وإن ذبحها بالسن أو بالظفر لم تحل وإن جرى دمها بذلك.

وظاهر الحديث لا فرق في السن والظفر بين أن يكونا متصلين أو منفصلين من آدمي أو غيره للعموم، خلافا للحنفية حيث خصوه بالمتصل وقالوا: إنه الواقع من فعل الحبشة، وظاهر تعليلهم أنه خاص بظفر الآدمي، قال في ((المغني)) ردا عليهم: ولنا عموم حديث رافع، ولأن ما لم تجز الذكاة به متصلا لم تجز به منفصلا كغير المحدد. اهـ. وفي تشبيهه بغير المحدد غموض.

وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم منع الذكاة بالسن بأنه عظم، فاختلف العلماء

[1] سبق تخريجه
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست