responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 264
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) (الأنعام: 121) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا)) . أخرجه الجماعة واللفظ للبخاري [1] . فشرط النبي صلى الله عليه وسلم للحل ذكر اسم الله عليه مع إنهار الدم.

ويشترط أن تكون التسمية عند إرادة الذبح، فلو فصل بينهما وبين الذبح بفاصل كثير لم تنفع؛ لقوله ـ تعالى ـ: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) (الأنعام 18) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((وذكر اسم الله عليه)) وكلمة (عَلَيْهِ) تدل على حضوره وأن التسمية تكون عند الفعل، ولأن التسمية ذكر مشترط لفعل فاعتبر اقترانها به لتصح نسبتها إليه، لكن لو كان الفصل من أجل تهيئة الذبيحة كاضجاعها واخذ السكين لم يضر ما دام يريد التسمية على الذبح لا على فعل التهيئة، قياسا على ما لو فصل بين أعضاء الوضوء لأمر يتعلق بالطهارة.
ويشترط أن تكون بلفظ بسم الله، فلو قال بسم الرحمن أو باسم رب العالمين لم تجز، هذا هو المشهور من المذهب، والصواب أنه إذا أضاف التسمية إلى ما يختص بالله كالرحمن ورب العالمين ومنزل الكتاب وخالق الناس أو إلى ما يشركه فيه غيره وينصرف إليه تعالى عند الإطلاق ونواه به، كالمولى والعظيم ونحوهما مثل أن يقول: باسم الرحمن أو باسم العظيم وينوي به الله؛ فإنه يجزئ لحصول المقصود بذلك، والله أعلم.

ويعتبر أن تكون التسمية على ما أراد ذبحه، فلو سمى على شاة ثم تركها إلى غيرها أعاد التسمية، وأما تغيير الآلة فلا يضر، فلو سمى وبيده سكين ثم ألقاه وذبح بغيرها فلا بأس.

واختلف العلماء ـ رحمهم الله ـ فيما إذا ترك التسمية على الذبيحة فهل تحل الذبيحة؟ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تحل سواء ترك التسمية عالما ذاكرا أم جاهلا ناسيا، وهو مذهب الشافعي بناء على أن التسمية سنة ولا شرط.

الثاني: أنها تحل إن تركها نسيانا، ولا تحل إن تركها عمدا ولو جاهلا، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، وهنا فرقوا بين

[1] رواه البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، رقم (2488) ، ومسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن..، رقم 01968) ، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب في الذبيحة بالمروة، رقم (2821 والترمذي، كتاب الصيد، باب ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، رقم (1491) والنسائي، كتاب الضحايا، باب ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها، رقم (4409، 4410) ، وابن ماجه، كتاب الذبائح، باب ما يذكي به، رقم (3178)
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست