responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 247
إحداهما: يلزمه ذبح المتعيب، وهو المذهب المشهور عند الأصحاب لتعلق حق الفقراء فيه يتعيينه.
الثانية: لا يلزمه ذبحه لبراءة ذمته بذبح بدله، فلم يضع حق الفقراء فيه، وهذا هو القول الراجح، اختاره الموفق والشارح وغيرهما، وعلى هذا فيعود المتعيب ملكا له يصنع فيه ما شاء من أكل وبيع وهدية وصدقة وغير ذلك.

الرابع: أنها ضلت (ضاعت) أو سرقت فثم حالان:

الحال الأولى: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده، والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرط، لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق؛ لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح، وإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به الذمة كما سبق، فإن وجدها أو استنقذها من السارق بعد ذبح بدلها لم يلزمه ذبحها لبراءة ذمته، وسقوط حق الفقراء بذبح البدل، لكن إن كان البدل الذي ذبحه أنقص لزمه الصدقة بأرش النقص؛ لتعلق حق الفقراء به، والله أعلم.

الحال الثانية: أن يكون ذلك بتفريط منه فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه.

مثال ذلك: اشترى شاة فعينها أضحية، ثم وضعها في مكان غير محرز فسرقت أو خرجت فضاعت؛ فيلزمه إبدالها بأضحية مثلها على صفتها، وإن شاء أعلى منها.

وإذا ضحى بالبدل ثم وجدها أو استنقذها من السارق؛ عادت ملكا له يصنع بها ما شاء من بيع وهبة وصدقة وغير ذلك؛ لأنه برئت ذمته بذبح بدلها، وسقط به حق الفقراء.

الخامس: أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات:

اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 2  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست