اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 2 صفحة : 225
الفصل الثاني في وقت الأضحية
الأضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر.
وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية، فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، وليست بأضحية ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء)) [1] ، وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه، وأصاب سنة المسلمين)) [2] . وفيه أيضا عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال ((من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى)) [3] .
والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان؛ لأن ذلك فعل النبي صل الله عليه وسلم، قال جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. الحديث رواه البخاري [4] .
والأفضل أن لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى [5] . يعنى يبرز أضحيته عند المصلى العيد فيذبحها هناك؛ إظهاراً لشعائر الله، وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية، وليسهل تناول الفقراء منها، وليس المعنى أنه [1] رواه البخاري، كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، برقم (5545) / ومسلم، كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (1961) [2] تقدم تخريجه [3] تقدم تخريجه [4] رواه البخاري، كتاب العيدين باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد، رقم (985) . [5] رواه البخاري، كتاب العيدين باب النحر والذبح بالمصلي يوم العيد. رقم (982)
اسم الکتاب : أحكام الأضحية والذكاة المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 2 صفحة : 225