اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 53
فأما على المأخذ الأول فلا يظهر الأمر للشاهد هنا بالصوم، لأن الفطر يوم عرفة لا يخشى منه تهمة كما في رمضان.
وأما على المأخذ الثاني، وهو الاختلاف على الإمام، وتشتيت [1] الكلمة، فيتوجه الأمر بصيام هذا اليوم مع الناس، لأن فطره يؤدي إلى أن يفطر أكثر الناس يوم عرفة مع اعتيادهم لصيامه في سائر الأعوام. وهذا فيه تفريق للكلمة [2] ، وافتيات على الإمام.
وأما على المأخذ الثالث، فيقال: إن كان هناك شاهدان فصاعدا. فقد كمل نصاب الشهادة فيعملان هما ومن يثق بقولهما بشهادتهما. وكذا قال الشيخ موفق الدين - رحمه الله تعالى- في الشاهدين بهلال الفطر إذا ردت شهادتهما أنهما يفطران هما ومن يثق بقولهما [3] . وخالفه في
ذلك الشيخ مجد الدين، وقال: وقياس المذاهب [1] في ''ق '': ''وتشتت ''. [2] في ''ع ''و''م '': ''الكلمة''. [3] انظر المعني 4 / 421.
اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي الجزء : 1 صفحة : 53