responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 47
وأبي ثور [1] ، وطائفة من أصحابنا [2] . وروي عن مالك كلا [3] القولين [4] .

قالت طائفة من أصحابنا [5] : هذه المسألة تبنى على هذا الأصل. وهو الصحيح من المذهب.

فعلى قول من يقول: لا يفطر المنفرد برؤية هلال شوال، بل يصوم ولا يفطر إلا مع الناس. فإنه يقول: يستحب صيام يوم عرفة للشاهد الذي لم تقبل شهادته بهلال ذي الحجة، لأن هذا هو [6] يوم عرفة في حق

[1] قوله: '' وأبي ثور '' غير موجود في '' م '' و'' ق '' وقد حكى هذا القول عن أبي ثور ابن رشد في بداية المجتهد 1 / 285.
[2] منهم أبو بكر وابن عقيل. انظر الفروع 3 / 19، والمبدع 3 / 10، والإنصاف 3 / 278، والإقناع (مطبوع مع شرحه كشاف القناع 2 / 306) .
[3] في '' ع '': ''كالقولين '' ووضع عليه علامة نسخة، وفي هامشها: '' كلا القولين '' ووضع عليه علامة نسخة أخرى.
[4] قال الإمام مالك في الموطأ 1 / 287: ''ومن رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر، لأن الناس يتهمون على أن يفطر منهم من ليس مأمونا، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال ''، وروي عنه أنه إن أفطر فعليه الكفارة مع القضاء. انظر التمهيد 14 / 356، وبداية المجتهد 1 / 285، 286، وانظر مواهب الجليل 2 / 290.
[5] منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وسنذكر كلامه في ذلك قريبا إن شاء الله.
[6] الضمير '' هو'' غير موجود في ''ع ''.
اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست