responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 29
كما هو المشهور عن الإمام أحمد [1] .
والاحتياط هنا: إنما يؤثر [2] في استحباب صيام الثامن والتاسع من ذي الحجة مع الشك احتياطا. كما قال ابن سيرين وغيره أنه مع اشتباه الأشهر في [3] شهر المحرم يصام منه ثلاثة أيام احتياطا ليحصل بذلك صيام يوم التاسع والعاشر، ووافقه [4] الإمام أحمد رحمه الله على ذلك [5] .
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعلل [6] صيام التاسع مع العاشر بالاحتياط [7] أيضا خشية فوات صوم يوم عاشوراء [8] .

وأما أن الاحتياط ينهض [9] إلى تحريم صيام يوم التاسع من ذي الحجة لمجرد [10] الشك فكلا، لأن الأصل

[1] روى هذا القول عن أحمد ابنه عبد الله في المسائل ص 194، وابنه صالح في المسائل 3 / 202، وأبو داود في المسائل ص 88.
والصحيح في هذه المسألة أنه لا يشرع صيام هذا اليوم، ولا يجزي لو صامه ثم تبين أنه من رمضان، سواء حال دون رؤيته غيم أو غيره أم لا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، لما روى البخاري 4 / 119، رقم (1909) ، ومسلم 7 / 193 عن أبي هريرة مرفوعا: '' صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ''. وله شواهد كثيرة من أحاديث عدة من الصحابة يطول الكلام بذكرها. انظر جامع الأصول 6 / 268- 271، 350، 351، ونصب الراية 2 / 437- 443، وزاد المعاد 2 / 39- 49، وترتيب صحيح الجامع 1 / 390- 392، وانظر شرح السنة 6 / 227- 235، والتمهيد 14 / 337- 354، وشرح الزركشي 2 / 550- 561، وطرح التثريب 4 / 105- 114، والمجموع 6 / 203- 235، وفتح الباري 4 / 221، 222، ونيل الأوطار 4 / 262- 267.
وقد ألف بعض علماء الحنابلة رسائل في إيجاب صوم يوم الشك، وقابلهم آخرون فصنفوا في كراهة صومه وتحريمه، منهم محمد بن عبد الهادي الحنبلي. انظر حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم 3 / 351.
وقد ذكر النووي في المجموع 6 / 408- 435 ملخص رسالة ألفها القاضي أبو يعلى الحنبلي في إيجاب صوم يوم الشك وقت الغيم، ثم ذكر ملخص رسالة ألفها الخطيب البغدادي في الرد على رسالة أبي يعلى.
[2] في ''ع '' و ''م '': ''يعتبر''.
[3] في ''ع '': ''وفي ''.
[4] في '' ع '': '' ووافق '' وعليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' ووافقه '' وعليها علامة نسخة أخرى.
[5] قال في المغني 4 / 441: '' قال أحمد: فإن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، وإنما يفعل ذلك ليتيقن صوم التاسع والعاشر ''. وانظر شرح الزركشي 2 / 640، والشرح الكبير لابن قدامة 2 / 5، والمبدع 3 / 52. ولم أقف على من روى هذا القول عن ابن سيرين.
[6] في ''ع '': '' يصل '' ووضع عليها علامة نسخة، وفي هامشها: '' يعلل '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
[7] في '' م '': '' الاحتياط ''.
[8] روى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصيام: في يوم عاشوراء أي يوم هو؟ 3 / 59، والطبري في تهذيب الآثار القسم الأول من مسند عمر ص 217، رقم (2431، 2432) ، والبيهقي في معرفة السنن كتاب الصيام: صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر 6 / 351، رقم (8972) من طرق عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان يصوم في السفر يوم عاشوراء ويوالي بين اليومين خوفا أن يفوته. وإسناده ضعيف، لسوء حفظ شعبة. انظر التقريب ص 226. وقد أشار المؤلف إلى ضعفه، حيث صدره بصيغة التمريض.
[9] في '' ع '': '' نهض '' وعليها علامة نسخة. وفي هامشها: '' ينهض '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى وعلامة تصحيح.
[10] في '' ع '': '' بمجرد '' ووضع عيها علامة نسخة، وفي هامشها: '' لمجرد '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى.
اسم الکتاب : أحكام الاختلاف في رؤية هلال ذي الحجة المؤلف : ابن رجب الحنبلي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست