responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية المؤلف : عبد الوهاب خلاف    الجزء : 1  صفحة : 89
ولا متولدة منه كالبناء فهو لمن زاده، وكذلك الحكم إذا نما وهو في يد الزوجة, وقد قضى بعد الفرقة بنصفه لمطلقها.
وأما إذا كان نماؤه وهو في يد الزوجة قبل القضاء له بنصفه, فالنماء كله لها؛ لأنه نماء ملكها خاصة ما دام لم يصدر حكم بنصفه للزوج، وإذا كانت زيادة غير متولدة كالبناء فهي لها أيضا إذ الظاهر أنها هي التي زادتها وهو في يدها.
متى تجب للزوجة المتعة:
في الحالات الثلاثة التي يجب فيها مهر المثل, وهي ما إذا لم يسم في عقد الزواج الصحيح مهر، أو نفي، أو سمي تسمية غير صحيحة إذا طلق الزوج زوجته أو فارقها بأي سبب من قبله قبل الدخول حقيقة أو حكما وجبت لها المتعة، وكذلك إذا تراضى مع المفوضة على فرض مهر لها بعد العقد, ثم طلقها أو فارقها بأي سبب من قبله قبل الدخول حقيقة أو حكما وجبت له المتعة.
والدليل على هذا قوله تعالى في سورة البقرة: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ} أي: لا تبعة عليكم من إيجاب مهر أو نصفه إن طلقتم النساء في حين أنكم لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، والحكمة في إيجابها أن الزوجة تستحق حقا ماليا بعد ما لحقها من الضرر بهذه الفرقة التي ليست من قبلها, وليس في العقد مهر مفروض حتى يفرض لها نصفه فأوجب الشارع لها المتعة حقا لها.
والمراد بالمتعة ما تمتع به الزوجة وتعطاه تعويضا لها عن إيحاشها بهذه الفرقة من الثياب التي تلبسها المرأة للخروج عادة, أو ما يعادلها من مال أو أي عوض، ولذا قال الفقهاء المتعة الثياب التي تكسى بها المرأة عند الخروج حسب عرف بلدها وليس معنى قولهم أن المتعة لا تكون إلا بهذا، بل كما تكون بالكسوة تكون بقيمتها أو ما يعادلها.

اسم الکتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية المؤلف : عبد الوهاب خلاف    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست