responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية المؤلف : عبد الوهاب خلاف    الجزء : 1  صفحة : 85
المترتبة على العدة من وجوب النفقة، وحرمة الجمع بينها وبين محرم لها، وحرمة زواج أربع سواها ما دامت في العدة، وفي ثبوت النسب.
ويختلفان في الإحصان. فالدخول الحقيقي يحصن الرجل حتى إذا زنى بعده رجم، والخلوة الصحيحة لا تحصنه حتى إذا زنى بعدها جلد.
وفي حرمة البنات، فالدخول الحقيقي بالأم يحرم بنتها على الزوج الذي دخل بها، وأما مجرد خلوته الصحيحة بها فلا يحرم عليه بنتها.
وفي حل المرأة لمطلقها ثلاثا، فإذا تزوجت المطلقة ثلاثا بآخر واختلى بها فقط خلوة صحيحة لا تحل لمطلقها الأول حتى يدخل بها الثاني دخولا حقيقيا.
وفي الرجعة، فالطلاق بعد الدخول الحقيقي رجعي وبعد الخلوة الصحيحة بائن. وكذلك الدخول الحقيقي بالمطلقة رجعيا يعتبر مراجعة ولكن الخلوة الصحيحة بها لا تعتبر مراجعة.
وفي الميراث، فلو طلقت بعد الدخول الحقيقي ثم مات وهي في العدة ترثه؛ لأن طلاقها رجعي، ولكن لو طلقت بعد الخلوة الصحيحة ثم مات وهي في العدة لا ترثه؛ لأنها بائنة منه.
والخلوتان الفاسدة والصحيحة في الزواج الصحيح تشتركان في إيجاب العدة بعد الفرقة احتياطا في المحافظة على الأنساب وعدم اختلاطها.
ففي الزواج الصحيح: الخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي في بعض الأحكام وتخالفه في بعضها. وتشارك الخلوة الفاسدة فيه كذلك في إيجاب العدة.
وأما في الزواج الفاسد فالخلوة مطلقا سواء كانت صحيحة أو فاسدة لا توجب المهر بتمامه؛ لأن الشأن أن فساد الزواج يكون مانعا لهما من الجماع فلا تعتبر الخلوة تمكينا من الاستمتاع ولا مظنة له.

اسم الکتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية المؤلف : عبد الوهاب خلاف    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست