responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية المؤلف : عبد الوهاب خلاف    الجزء : 1  صفحة : 80
ويراعى أنه إذا كان للزوجة ولي عاصب ولم يرض بهذا المهر فله طلب الفسخ ما دامت العشرة أقل من مهر المثل؛ لأنها لا تملك إسقاط حقه.
متى يكون الواجب مهر المثل:
وإذا لم يسم في العقد مهر أصلا بأن صدرت الصيغة بدوت تسمية مهر "زوجيني نفسك - قبلت". أو كان الزواج على نفي المهر بأن صدرت الصيغة "زوجيني نفسك على أن لا مهر لك - قبلت" أو سمي في العقد مهر لا تصح تسميته شرعا كتسمية شيء مجهول جنسه، أو شيء ليست له قيمة مالية ففي هذه الحالات الثلاث يكون المهر الواجب للزوجة هو مهر مثلها.
وذلك لأن المهر هو من أحكام الزواج وحقوقه المترتبة عليه, وليس ركنا له ولا شرطا من شروطه فالسكوت عن ذكره أو النص على نفيه لا أثر له في انعقاد الزواج ولا صحته فيصح العقد ويترتب عليه وجوب مهر, ولا عبرة بسكوت العاقدين عن ذكره أو بنفيهما له؛ لأن أثر العقد يترتب عليه ولا ينتفي بنفي العاقدين له, أو سكوتهما عنه.
ولما كان الواجب الأصلي هو مهر المثل والمسمى يقوم مقامه فإذا لم يسميا مهرا، أو نفياه، أو سميا مالا تصح تسميته شرعا، يجب الموجب الأصلي وهو مهر المثل.
وتسمى من سكت في العقد عن تسمية مهر لها المفوضة؛ لأنها بسكوتها عن تسمية مهر لها كأنها رضيت بتفويض أمر تقديره إلى زوجها فلها بعد العقد, وقبل الدخول بها أن تطالبه بفرض مهر لها، فإن تراضيا على مهر وجب، وإن لم يتراضيا رفعت أمرها إلى القضاء ليأمره بالفرض فإن لم يفعل قضى لها بمهر مثلها.
وأما لو سكتت عن مطالبته بفرضه حتى دخل بها, ومات أحدهما فالواجب

اسم الکتاب : أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية المؤلف : عبد الوهاب خلاف    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست