responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحاديث القراءة الواردة في صلاتي الظهر والعصر المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 140
“من أن صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ... ” فإن هذا ليس غالباً بل في بعض الأحيان كما أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله[1] وعلى هذا يحمل حديث أبي قتادة [2]رضي الله عنه في إطالة الركعة الأولى.
ولهذا قَال أبو قتادة: “فظننا أنه يريد بذلك أن يتدارك الناس الركعة الأول” وفي لفظ “فكنا نرى أنه يفعل ذلك ليتأدى الناس”.
وهذا يدل على أن إطالة الركعة الأولى من أجل إدراك الناس للركعة الأولى ولهذا قَال عبد الله بن أبي أوفى في حديثه: “ثم يطيل الركعة الأولى - يعني من الظهر - فلا يزال قائماً يقرأ ما سمع خفق نعال القوم ثم يركع ... ”[3].
ولو كان ذلك[4] غالباً لكانت الإطالة في جميع الصلوات من أجل أن يتدارك الناس ولَمَا قدر أبو سعيد القراءة في الركعتين الأوليين بقدر سورة السجدة أو ثلاثين آية.
ولهذا لما ذكر البيهقي حديث أبي قتادة وأبي سعيد في إطالة الركعة الأولى عقب ذلك بحديث أبي سعيد الآخر[5] وبوب عليه بباب[6]: من قال يسوي بين

[1] زاد المعاد (1/ 210) .
[2] وتقدم هذا الحديث برقم (4) .
[3] تقدم برقم (5) لكنه ضعيف.
[4] أعني إطالة الركعة الأولى.
[5] حديث رقم (9) .
[6] السنن الكبرى (2/ 66) .
اسم الکتاب : أحاديث القراءة الواردة في صلاتي الظهر والعصر المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست