responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحاديث القراءة الواردة في صلاتي الظهر والعصر المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 138
وإنما المشترط الفاتحة ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلفت فيما زاد، وعلى الجملة السنة التخفيف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم للعلة التي بينها وإنما طول في بعض الأوقات لتحققه انتفاء العلة فإن تحقق أحد انتفاء العلة طوّل.
الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القراءة أحياناً.
قَال ابن القيم[1]: “وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحياناً حتى قَال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها” رواه مسلم.2
وقال النووي[3]:وقيل إنما طول في بعض الأوقات وخفف في معظمها فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه الأفضل وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وقال إن منكم منفرين فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة.
الثالث: أن التطويل والتخفيف بحسب أحوال المأمومين وما يعرض لهم.
قَال النووي[4]: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي كما ثبت في الصحيحين والله أعلم.
وقال ابن رجب[5]: ومن الناس من حمل اختلاف الأحاديث في قدر القراءة

[1] زاد المعاد (1/ 210) .
2 وتقدم هذا الحديث رقم (5) .
[3] شرح مسلم (4/ 174) ..
[4] المجموع (3/ 384) وشرح مسلم (4/ 174) .
[5] فتح الباري له (7/ 13) .
اسم الکتاب : أحاديث القراءة الواردة في صلاتي الظهر والعصر المؤلف : العبيد، إبراهيم بن علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست