responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 324
ووجه الدلالة: نفي الزكاة عن الخيل مطلقاً فكان العفو على عمومه سواء كانت للتجارة أو غيرها، فاعتبر ذلك في سائر أموال العروض التي لا نص فيها.
2- بالحديث السابق[1] عن أبي سعيد الخدري قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة”.
وجه الدلالة: دل الحديث على الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي النقدين وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض فلا زكاة فيما سوى ذلك فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فقد أوجبها فيما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
أدلة الجمهور:
الأول: قوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} الآية[2].
والمراد بالإنفاق الزكاة المفروضة بدليل قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية[3] وجاء في تفسير قوله {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُم} عن مجاهد قَال: التجارة، وعن ابن عباس من أطيب أموالكم وأنفسه[4].
الثاني - استدلوا بعموم الأدلة التي أوجبت الزكاة في الأموال كقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} الآية [5].
وحديث معاذ السابق[6] قوله صلى الله عليه وسلم “افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم “.

[1] سبق تخريج الحديث (ص 316) من هذا البحث.
[2] سورة البقرة آية (267) .
[3] سورة التوبة آية (34) .
[4] تفسير ابن جرير الطبري 3/80، 81.
[5] سورة البقرة آية (103) .
[6] سبق تخريج الحديث (ص 316) من هذا البحث.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست