وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق[1]: “ فيما سقت السماء”.
ووجه الدلالة منها:
إن أحق ما تناوله هذه الآيات الخضروات لأنها هي المخرجة من الأرض حقيقة والمراد بالحصاد القطع وأحق ما يحمل الحق عليه الخضروات لأنها هي التي يجب إيتاء الحق منها يوم القطع ولأن سبب الوجوب هو الأرض النامية بالخارج والنماء بالخضر أبلغ لأن ريعها أوفر [2].
والراجح والله أعلم هو القول الثاني، قَال أبو عبيد:
فكل هؤلاء قد توخى مذهباً وجد فيه مساغاً فيما تأولناه عليهم والله أعلم بما أرادوا، إلا أن الَّذِي اختار من ذلك الإتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا صدقة إلا في الأصناف الأربعة التي سماها، وسنها مع قول من قاله من الصحابة والتابعين ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه.
وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خص هذه بالصدقة وأعرض عما سواها، قد كان يعلم أن للناس أموالاً مما تخرج الأرض. فكان تركه ذلك عندنا عفواً منه كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق، وإنما يحتاج إلى النظر والتشبيه والتمثيل إذا لم توجد سنة قائمة، فإذا وجدت السنة لزم الناس إتباعها.
فكان حديث موسى بن طلحة مع هذا وإن لم يكن مسنداً لنا إماماً مع من اتبعه من الصحابة والتابعين[3]. والله أعلم. [1] سبق تخريج الحديث (ص 271) من هذا البحث. [2] انظر: بدائع الصنائع 2/59. [3] انظر: كتاب الأموال ص 478 رقم 1410.
النوع الرابع: عروض التجارة
العروض: جمع عرض بسكون الراء قيل هي الأموال ما عدا النقدين كأنه