responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 314
وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها [1].
ولأبي عبيد: أن معاذ بن جبل قَال باليمن “لست بآخذ من أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرني فيها بشيء”.
وفي رواية عن يحيى بن الحكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَال: “إن الأوقاص لا صدقة فيها”.
وفي رواية عن الشعبي قَال: “ليس في الأوقاص صدقة”.
وفي رواية عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز كتب “أن ليس في الأوقاص شيء” [2].
وعند عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن معاذ أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين وما بين الأربعين إلى الخمسين فقال: “ليس فيها شيء”.
وعن الشعبي قَال: ليس في الأوقاص ما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء [3].
أما مقدار الزكاة في بهيمة الأنعام فهو ما يوضحه الجدول التالي:

[1] رواه أحمد في المسند انظر: 5/230، 240.
[2] انظر: الأموال لأبي عبيد ص391، 392 رقم 1022 - 1024.
[3] انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب الزكاة باب البقر 4/23، 24 رقم 6848، 6849.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست