responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 310
[2]- حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قَال سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: “في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون” [1].
ووجه الدلالة كسابقه مقيد بالسائبة دليل على أنه لا زكاة في غيرها.
3- حديث علي رضي الله عنه الَّذِي جاء فيه “وليس على العوامل شيء” يروى موقوفاً ومرفوعاً رواه أبو داود [2].
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم “ليس في الإبل العوامل صدقة”
وحديث ابن عباس قَال صلى الله عليه وسلم: “ليس في البقر العوامل صدقة”.
وحديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: “ليس في البقر العوامل شيء”.
وفي حديث الحارث “ليس على البقر العوامل شيء”.
وعن جابر قَال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء [3].
وعنه قَال: لا صدقة في المثيرة يعني التي تثير الأرض للحرث [4].
ووجه الدلالة منها:
أن هذه الأحاديث والآثار نص في عدم زكاة العوامل.
4- القياس
أ- قياس عوامل بهيمة الأنعام على عوامل الخيل يجامع عدم الزكاة في الكل.
ب- ولأنه حيوان مبتذل في مباح فوجب أن لا تجب فيه الزكاة كالثياب

[1] رواه أحمد في المسند في أول المجلد الخامس، وأبو داود في كتاب الزكاة 2/101 رقم 1575 والنسائي باب عقوبة مانع الزكاة 5/15 رقم 2444.
[2] انظر: سنن أبي داود كتاب الزكاة 2/99، 100 رقم 1572.
[3] انظر: سنن الدارقطني كتاب الزكاة باب ليس في العوامل صدقة 2/103.
[4] انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب الزكاة باب ما لا يؤخذ من الصدقة 4/19 رقم 6828 ومصنف ابن أبي شيبة 3/131.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست