responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 307
مقابل ذلك [1].
- الشرط الثاني من شروط زكاة الحيوان:
أن تكون بهيمة الأنعام سائمة والسائمة هي الراعية يقال سامت الماشية سوماً أي رعت بنفسها ويتعدى بالهمزة فيقال أسامها فهي سائمة والجمع سوائم وهي التي ترسل ترعى ولا تُعلف أو كان الأغلب رعيها [2].
قَال ابن هبيرة: أجمعوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وهي بهيمة الإنعام لشرط أن تكون سائمة فالسائمة من الماشية فيها الزكاة إجماعاً[3] ويكفي عند أكثر أهل العلم أن تكون سائمة أكثر السنة.
وقال الشافعي: إن لم تكن سائمة في جميع الحول فلا زكاة فيها لأن السوم شرط في الزكاة، فاعتبر في جميع الحول، ولأن العلف مسقط والسوم موجب فإذا اجتمعا غلب الإسقاط[4].
- مسألة هل تجب الزكاة في غير السائمة؟
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة وبه قَال من الصحابة علي وجابر ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم لا زكاة في غير السائمة بمعنى تجب في السائمة فقط دون غيرها.
القول الثاني: وهو قول المالكية تجب الزكاة في العوامل والمعلوفة من بهيمة الأنعام.

[1] انظر: الحاوي 3/193 والمغني لابن قدامة 4/68.
[2] انظر: تهذيب اللغة 13 /111 والصحاح 5/1955 والنهاية 2/426 والمطلع ص122.
[3] انظر: الإفصاح 1/195 والحاوي 3/188.
[4] انظر: الحاوي 3/190 والمجموع للنووي 5/357 والمغني لابن قدامة 4/13.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست