responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 305
الدليل الخامس: القياس من وجهين:
1- قياس الخيل على سائر بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم فكما تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام تجب في سائمة الخيل لكونه أهلي يؤكل لحمه.
2- لأن الخيل مال نام فاضل عن الحاجة الأصلية فتجب فيه الزكاة كما لو كانت للتجارة[1].
الراجح والله أعلم هو مذهب جمهور أهل العلم.
وقد أجابوا عن أدلة أصحاب القول الثاني بما يلي:
1- أجابوا عن الدليل الأول بأن هذه النصوص عامة وأدلتنا خاصة والخاص مقدم على العام.
2- حديث جابر قَال عنه الدارقطني تفرد به غورك عن جعفر وهو ضعيف جداً ومن دونه ضعفاء، قَال النووي: حديث جابر ضعيف باتفاق المحدثين [2].
3- وأما قوله صلى الله عليه وسلم: “ولم ينس حق الله في رقابها” معناه حسُن ملكها وتعهد شبعها وريها والشفقة عليها.
قَال ابن حجر: وهذا جواب من لم يوجب الزكاة في الخيل وهو قول الجمهور[3].
4- أما القياس فلا يصح قياسها على بهيمة الأنعام.
لأن بهيمة الأنعام يكمل نماؤها، وينتفع من درها ولحمها، ويضحى بجنسها، وتكون هدايا كما تكون فدية عن محظورات الإحرام، وتجب الزكاة من عينها، ويعتبر كما نصابها ولا يعتبر قيمتها والخيل بخلاف ذلك [4].

[1] انظر: بدائع الصنائع 2/35 والحاوي 3/192 والمغني لابن قدامة 4/66.
[2] انظر: المجموع للنووي 5/339.
[3] انظر: فتح الباري 6/65.
[4] انظر: المغني لابن قدامة 4/69.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست