responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 303
صدقة في عبده ولا في فرسه” [1].
دل الحديث على أنه لا زكاة في الخيل مطلقاً سواء كانت معلوفة أو معدة للنسل أو النماء أو كانت سائمة أما التجارة فهي ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره [2].
الدليل الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم من حديث علي السابق[3]: “ قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم” الحديث.
فدل هذا الحديث كما دل عليه الحديث الأول حيث نفى زكاة الخيل والرقيق وهذا النفي عام لكل خيل ما عدا التجارة يخرجها الاجماع كما سبق
الدليل الثالث: القياس من أربعة أوجه:
1- ليست الخيل من بهيمة الأنعام فلا زكاة فيها كالوحش لا زكاة فيه.
2- ولأن الخيل دواب فلا زكاة فيها كسائر الدواب.
3- ولأنه حيوان لم تجب الزكاة فيه من جنسه فلم تجب فيه من غير جنسه.
4- ولأنه حيوان لا يضحى به فأشبه الحمير والبغال.
أدلة القول الثاني: وهي أدلة الوجوب:
الدليل الأول: عموم الآيات والأحاديث التي أوجبت الزكاة في الأموال كقوله تعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} الآية[4] وقد أوجبت الآية الزكاة في الأموال والخيل من الأموال والآية لم تفرق بين مال وآخر.

[1] رواه البخاري في الزكاة، انظر: البخاري مع فتح الباري 3/326، 327 ومسلم كتاب الزكاة 2/675 رقم 982.
[2] انظر: الإجماع لابن المنذر ص14 وفتح الباري 3/327.
[3] حديث علي سبق تخريجه (ص 293، 294) من هذا البحث.
[4] سورة التوبة آية (103) .
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست