responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 301
والفضة من التبر والمسبوك وغيرهما.
قَال محمد الأمين: وأما القياس: فإنهم قاسوا الحلي على المسكوك والمسبوك بجامع أن الجميع نقد[1].
الترجيح في هذه المسألة:
إذا نظرنا إلى أدلة كل فريق وجدنا أدلة الوجوب أقوى من أدلة عدم الوجوب من حيث الجملة هذا أمر.
الأمر الثاني: إن حديث ليس في الحلي زكاة وهو من أقوى ما استدل به المانعون وهو من رواية عافية بن أيوب وهو متكلم فيه.
الأمر الثالث: أن القول بالوجوب أبرأ للذمة وأحوط للدين لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.
الأمر الرابع: قياس الحلي على النقدين أقوى من قياس الحلي الثياب.

[1] انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن [2]/454.
النوع الثاني: زكاة الحيوان
يشترط للزكاة في الحيوان ما يلي:
الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وذلك لورود النص في هذه الأنواع الثلاثة:
قَال ابن المنذر:
وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم، وأن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الَّذِي يجب أخذ الصدقة منها، وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر، وعلى أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة [2].

[2] انظر: الإجماع لابن المنذر كتاب الزكاة رقم 86 - 94 والإفصاح 1/195، 200.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست