responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 283
بأن معناه أن أهل هذه الأمصار سيدخلون في الإسلام فتسقط عنهم الجزية يقول الإمام البغوي:
وفيه مستدل لمن ذهب إلى أن وجوب الخراج لا ينفي وجوب العشر لأنه جمع بين القفيز والنقد، والعشر يؤخذ بالقفيز، والخراج يؤخذ بالنقد[1].
3- ما جاء عن عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك أسلمت فكتب أن ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج.
وكذا ما جاء عن علي رضي الله عنه في دهقان[2] أسلم فقال له علي رضي الله عنه: إن قمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها.
قَال أبو عبيد: فتأول قوم لهذه الأحاديث: أن لا عشر على المسلمين في أرض الخراج يقولون: لأن عمر وعلياً رضي الله عنهما لم يشترطاه على الَّذِين أسلموا من الدهاقين.
قَال أبو عبيد في الجواب عن هذه الآثار:
وليس في ترك عمر وعلي ذكر العشر دليل على سقوطه عنهم لأن العشر حق واجب على المسلمين في أرضهم لأهل الصدقة لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم في الأرض[3].
فأمر الزكاة معلوم من الدين بالضرورة لا يخفى على أحد وإنما ذكرا الخراج حتى لا يتوهم أن الخراج يسقط بالإسلام كالجزية [4].

[1] انظر: الحاوي 3/252 وشرح السنة 11/178 والمجموع للنووي 5/553.
[2] الدهقان بكسر الدال وضمها يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر وعلى من له عقار ومال وعلى أصحاب الزراعة وهو معرب. انظر: النهاية 2/145، والمصباح المنير 1/201.
[3] انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص94، 95 رقم 231 - 234 والحاوي 3/253.
[4] انظر: المجموع للنووي 5/555، 156.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست