responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 258
المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية الزكاة
قد تظهر لنا الحكمة من الأمر أو النهي وقد تخفى، والَّذِي لا شك فيه أن الله عز وجل إذا أمر بأمر أو نهى عنه إن ذلك لحكم عظيمة ومن ذلك مشروعية الزكاة وقد ذكر أهل العلم طرفاً من ذلك1:
1- أن الزكاة قربة لله وطاعة له وخضوعاً لأمره جل وعلا فهي عبادة من العبادات، في هذه العبادة تعويداً للنفس على العطاء والبذل والسخاء والإنفاق في وجوه الخير وفيها أيضاً إبعاداً للنفس عن البخل والشح الَّذِي نهى الله عنه.
2- أن الزكاة قد تكون سبباً مانعاً ورادعاً وزاجراً من إرتكاب الجريمة كالسرقات وقطع الطريق والغش في المعاملات والرشوة والنهب والاغتصاب والخداع وغيرها فهذه الجرائم وما شابهها قد يكون سببها الفقر والحاجة فإذا أعطى الأغنياء جزءاً من أموالهم إلى الفقراء فإنه يقلل من وقوع مثل هذه الجرائم في المجتمع.
3- أن الزكاة تخفف من الطبقية في المجتمع فالمجتمعات تتكون في الغالب من الأغنياء والفقراء ومستوري الحال ففيها يظهر التكافل الاجتماعي والتعاون على البر والتقوى فإذا أعطى الأغنياء الفقراء من أموالهم قد يكون هذا تقليلاً من هذه الفروق الموجودة في المجتمعات فالله عز وجل لا ينظر إلى الأموال وإلى الأجسام وإنما ينظر إلى الأعمال والميزان عنده جل وعلا هو التقوى قَال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [2].

1 انْظر: زاد المعاد لابن القيم 1/ 181، ومعالم السنن للخطابي 2/ 8، وبدائع الصنائع
2/ 3، وفتح الباري 4/ 262.
[2] سورة الحجرات آية 13.
اسم الکتاب : إجابة السؤال في زكاة الأموال المؤلف : السديس، محمد بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست