اسم الکتاب : 60 سؤال وجواب في أحكام الحيض المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 149
[س 58] إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع؟.
[جـ 58] إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج وتفعل ما يفعل الناس، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
[س 59] إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الإفاضة وهي مرتبطة وزوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها؟.
[جـ 59] إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تطوف للضرورة ولا شيء عليها وتكمل بقية أعمال الحج.
[س 60] إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها؟. وإذا لم تر الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج؟.
[جـ 60] إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله, أما إذا لم تر الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلّم منع الحائض من الطواف بالبيت والنفاس مثل الحيض في هذا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
اسم الکتاب : 60 سؤال وجواب في أحكام الحيض المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 149