responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : 60 سؤال وجواب في أحكام الحيض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 141
[س 44] من كانت من النساء لا تتوضأ لجهلها بالحكم ماذا عليها؟.
[جـ 44] عليها أن تتوب إلى الله ـ عز وجل ـ وتسأل أهل العلم بذلك.
[س 45] هناك من ينسب إليك القول بعدم الوضوء من ذلك السائل!!
[جـ] الذي ينسب عني هذا القول غير صادق، والظاهر أنه فهم من قولي أنه طاهر أنه لا ينقض الوضوء.
[س 46] ما حكم الكدرة التي تنزل من المرأة قبل الحيض بيوم أو أكثر أو أقل، وقد يكون النازل على شكل خيط رقيق أسود أو بني أو نحو ذلك وما الحكم لو كانت بعد الحيض؟.
[جـ 46] هذا إذا كانت من مقدمات الحيض فهي حيض، ويعرف ذلك بالأوجاع والمغص الذي يأتي الحائض عادة. أما الكدرة بعد الحيض فهي تنتظر حتى تزول؛ لأن الكدرة المتصلة بالحيض حيض، لقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ "لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء". والله أعلم.

اسم الکتاب : 60 سؤال وجواب في أحكام الحيض المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست