responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظم ما انفرد به ابن تيمية المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 6
29 - وَجَوَّزَ عَقْدًا لِلرِّداءِ لِمُحْرِمٍ ... بِإحْرامِهِ فَافْهَمْ مَقَالَ الأَفاضِلِ (1)
المسأَلة الثَّانية عشرة
30 - وَجَوَّزَ يا صاحِ الطَّوافَ لِحائِضٍ ... وَلَيْسَ لِما قَدْ أَوْجَبُوهُ بِمائِلِ
31 - إذا كانَ لَمْ يُمْكِنْ طَوافُ طَهارَةٍ ... وَرُفقتُها قد قَرَّبوا لِلرَّواحِلِ (2)
المسأَلة الثَّالثة عشر (3)
32 - وَجَوَّزَ بَيْعًا لِلْعَصِيرِ بِأَصْلِهِ ... كَزَيْتٍ بِزَيْتُونٍ فَكُنْ غَيْرَ غافِلِ (4)
المسأَلة الرَّابعة عشر
33 - كَذاكَ الْوُضُو ياصاحِ مِنْ كُلِّ مَاعَسَى ... يُسَمَّى بِهِ الْما جَائِزٌ غَيْرُ حَائِلِ (5)

(1) قال شيخ الإسلام: " ... وَالرِّدَاءِ لَا يَحْتَاجُ إلَى عَقْدِهِ فَلَا يَعْقِدُهُ فَإِنْ احْتَاجَ إلَى عَقْدِهِ فَفِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ جَوَازُهُ حِينَئِذٍ " (مجموع الفتاوى 26/111) .
(2) " والمحصر بمرض أو ذهاب نفقة كالمحصر بعدو , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , ومثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها , ورجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة , أو لعجزها عنه , أو لذهاب الرفقة " (الأخبار العلمية ص 119 ـ 120 , وينظر مجموع الفتاوى 26/242,224) .
(3) في (ب) : عشر. وهكذا في سائر المسائل.
(4) " وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي , ولا بجنس نفسه , فيباع خبز بهريسة , وزيت بزيتون , وسمسم بشيرج " (الأخبار العلمية ص 127) .
(5) في (ب) : ألما. وقد حُذفت الهمزة من " الماء " لضرورة الوزن.
اسم الکتاب : نظم ما انفرد به ابن تيمية المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست