responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظم ما انفرد به ابن تيمية المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 4
22 - فَيَكْفِيهِ سَعْيٌ واحِدٌ في اخْتِيارِهِ ... وعنْ أحمدٍ يَرْوِيهِ بَعْضُ الأَفاضِلِ
23 - وَكانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ قائِلاً ... فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ قُدْوَةٍ ذِي فَضَائِلِ (1)
المسأَلة السَّادسة
24 - وَقَدْ جَوَّزَ الشَّيْخُ السِّبَاقَ بَغَيْرِ أَنْ ... يُحَلِّلَهُ ما لَيْسَ يَوْمًا بِجاعِلِ
25 - وَإِنْ أَخْرَجَا جُعْلاً وَهَذَا اخْتِيارُهُ ... وَكانَ إمامًا عالِمًا بِالْمَسائِلِ (2)
المسأَلة السَّابعة والثَّامنة والتَّاسعة
26 - وَمَنْ تَفْتَدِي تَسْتَبْرِئَنَّ بِحَيْضَةٍ ... وَفي ذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ في الْمَراسِلِ (3)

(1) " والمتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة , وهو إحدى الروايتين عن أحمد , نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن ". (الأخبار العلمية ص 118) .
(2) ويجوز المسابقة بلا محلل , ولو أخرجه المتسابقان , ويصح شرط السبق للإنشاد وشراء قوس وكراء حانوت , وإطعام الجماعة , لأنه مما يعين على الرمي. (الأخبار العلمية ص 160) .
(3) قال شيخ الإسلام: والمختلعة يكفيها الاعتداد بحيضة واحدة. وهو رواية عن أحمد ومذهب عثمان بن عفان وغيره. (الأخبار العلمية ص 282) .
وقال في مجموع الفتاوى 32/344: وَهَذَا الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُّنَّةُ وَآثَارُ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ - كَعُثْمَانِ وَغَيْرِهِ - مِنْ أَنَّ عِدَّةَ الْمُخْتَلَعَة: حَيْضَةٌ وَاحِدَةٌ.اهـ. =
= وذهبت طائفة إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث حيض , واستدل الأولون بما ورد أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تعتد بحيضة , رواه أبو داود (2221) والترمذي (1185) والبيهقي 7/450 , كلهم رووه موصولاً عن ابن عباس به , ورواه عبد الرزاق 6/506, عن عكرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً وهذا الذي أشار إليه الناظم.
اسم الکتاب : نظم ما انفرد به ابن تيمية المؤلف : ابن سحمان، سليمان    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست