responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 99
كتاب الزكاة
مدخل
...
كِتَابُ الزَّكَاةِ
210- وهى واجبة على:
1- كل مسلمٍ.
2- حُرٍّ.
3- مَلَكَ نِصَابًا.
211- ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، إلا:
1- الخارج من الأرض.
2- وما كان تابعًا للأصل، كَنَمَاء النصاب، وربح التجارة، فإن حولهما حول أصلهما.
212- ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع:
1- السائمة من بهيمة الأنعام.
2- والخارج من الأرض.
3- والأثمان.
4- وعروض التجارة[1].

[1] قرر الشيخ أن إبدال النصاب بنصاب زكوي آخر لا يقطع الزكاة، ولا يمنعها، سواء كان جنسه أو من جنس آخر.
كما قرر الشيخ أنه يعتبر لوجوب الزكاة، بقاء المال إلى التمكن من =
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست