responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 89
بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ1
178- أَمَرَ[2] اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا[3] حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ[4] والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[5].
179- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ[6].
180- وَالسُّنَّةُ:
1- فِعْلُها فِي الصحراء،

1 قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. "المختارات الجلية، ص: 52".
[2] في "أ": "وأمر".
[3] في "ط": "إليها".
[4] العواتق، جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التى قاربت البلوغ.
[5] أخرجه البخاري "466/1"، ومسلم "890".
[6] بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تُقضَي إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.
"نور البصائر، ص: 21".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست