اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 89
بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ1
178- أَمَرَ[2] اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا[3] حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ[4] والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[5].
179- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ[6].
180- وَالسُّنَّةُ:
1- فِعْلُها فِي الصحراء،
1 قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. "المختارات الجلية، ص: 52". [2] في "أ": "وأمر". [3] في "ط": "إليها". [4] العواتق، جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التى قاربت البلوغ. [5] أخرجه البخاري "466/1"، ومسلم "890". [6] بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تُقضَي إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.
"نور البصائر، ص: 21".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 89