اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 82
150- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا سَمِعْتُمْ اَلْإِقَامَةَ فَامْشُوا (إِلَى اَلصَّلَاةِ) [1] وَعَلَيْكُمْ اَلسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فأتموا". متفق عليه[2].
151- وفي الترمذي: "إذا أتي أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ، فيلصنع كما يصنع الإمام3".
= الشيخ أن وقوف المأموم عن يمين الإمام سنة مؤكدة، لا واجب تبطل بتركه الصلاة، وأما إدارة النبي ابن عباس فإنه يدل على الأفضلية لا على الوجوب؛ لأنه لم ينهَ عنه. "المختارات، ص: 45". [1] ليست في "أ". [2] أخرجه البخاري "390/2"، ومسلم "602". وقد قرر الشيخ أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها.
"المختارات الجلية، ص: 39".
3 رواه الترمذي "591"، وقال: "هذا حديث غريب لا نعلم أحدًا أسنده، إلا ما روي من هذا الوجه"، وفي سنده الحجاج بن أرطأة، وهو مدلس، وقد عنعن.
بَابُ صَلاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ1
152- والمريض يعفى عنه حضور الجماعة[2]. [1] وهم: المريض، والمسافر، والخائف. "نور البصائر، ص: 19". [2] بَيَّن الشيخ أن المريض-إذا قدر على الصلاة قائمًا إذا كان وحده، وإن حضر الجماعة صلى جالسًا- أنه يحضر الجماعة، ويصلى جالسًا؛ لأن مصالح حضور الجماعة لا يوازنها شيء من المصالح. "المختارات الجلية، ص: 46".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 82