responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 80
وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُون"[1] رَوَاهُ أبو داود[2]، وأصله في الصحيحين[3].
146- وقال: "يَؤُمُّ القَومَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا[4] أو سنًّا 5،

[1] في "أ، ب": أجمعين، وهي كذلك عند ابن ماجه، وفي أكثر المصادر بالرفع.
[2] رواه أبو داود "603". وقد قرر الشيخ: صحة إمامة العاجز عن شيء من أركان الصلاة أو شيء من شروطها إذا أتى بما يقدر عليه، سواء كان إمام الحي أو غيره، وسواء كان بمثله، أو بغير مثله. "المختارات، ص: 42".
[3] البخاري "173/2"، ومسلم "411".
[4] ليست في: "ب، ط".
5 قرر الشيخ: أن الأتقى والأورع مُقَدَّم على الأشرف صاحب النسب، بل ومقدم على السن، وإنما يعتبر السن مع الاستواء في الصفات.
كما قرَّرَ: أن إمامة الفاسق صحيحة، سواء كان فسقه من جهة الأقوال كالبدع، أو من جهة الأفعال؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في أئمة الجور: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم"؛ ولأن صلاة الفاسق =
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست