اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 77
وَيُلِحُّ فِي اَلدُّعَاءِ،
وَلَا يَسْتَبْطِئُ اَلْإِجَابَةَ.
138- وَيَنْبَغِي قَبْلَ اَلْخُرُوجِ إِلَيْهَا: فِعْلُ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي تَدْفَعُ اَلشَّرَّ وَتُنْزِلُ اَلرَّحْمَةَ:
1- كَالِاسْتِغْفَارِ،
2- وَالتَّوْبَةِ،
3- وَالْخُرُوجِ مِنْ المظالم،
4- والإحسان إلى الخلق،
5- وَغَيْرِهَا مِنْ اَلْأَسْبَابِ اَلَّتِي جَعَلَهَا اَللَّهُ جَالِبَةً للرحمة، دافعة للنقمة، والله أعلم[1]. [1] زيادة من: "ب، ط".
[أَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ]
139- وَأَوْقَاتُ اَلنَّهْيِ عَنْ اَلنَّوَافِلِ اَلْمُطْلَقَةِ1:
1- مِنْ اَلْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْتَفِعَ اَلشَّمْسُ قَيْدَ رمح[2].
2- ومن صلاة العصر إلى الغروب.
3- وَمِنْ قِيَامِ اَلشَّمْسِ فِي كَبِدِ اَلسَّمَاءِ إِلَى أن تزول.
والله أعلم. [1] رجَّح الشيخ: أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، كتحية المسجد، وكما لو صلى ثم دخل المسجد وهم يصلون في وقت نهي، ولذا قال هنا: النوافل المطلقة. "المختارات الجلبة، ص: 37". [2] رجَّح الشيخ: أن النهي يتعلق بصلاة الفجر لا بطلوع الفجر، كما هو صريح الحديث الذي في مسلم، وكصلاة العصر، فإن النهي فيها يتعلق بصلاتها لا بوقتها. "المختارات الجلية، ص: 37".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 77