responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 69
117- واَلرَّوَاتِبُ المؤَكَّدة اَلتَّابِعَةُ لِلْمَكْتُوبَاتِ عَشَرٌ:
(وَهِيَ اَلْمَذْكُورَةُ فِي حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا) [1]، قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَشْرَ رَكَعَاتٍ:
رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ،
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الفجر[2] متفق عليه[3].

[1] زيادة من: "ب، ط".
[2] في "ب، ط": "الصبح".
[3] أخرجه البخاري "58/3"، ومسلم "729"من حديث ابن عمر، وقد بيَّن الشيخ في كتابه "نور البصائر، ص: 19": أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة.
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ والتِّلاوَةِ والشُّكْرِ1
118- وَهُوَ مَشْرُوعٌ إذا:
1- زَادَ اَلْإِنْسَانُ فِي صلاةٍ رُكُوعًا أَوْ سُجُودًا أو قيامًا أو قعودًا، سهوًا،

[1] قال الشيخ ابن عقيل: جمع بينهما مع الفرق، فالأخيران نَفْلٌ، والأول واجب في الجملة، وهكذا في "بلوغ المرام" جمع بينهما.
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست