اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 57
تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها.
قَالَ تَعَالَى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [اَلتَّغَابُنِ: 16] .
67- وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[1]، وَفِي لَفْظٍ: غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ.
68- وَمِنْ شُرُوطِهَا: اَلنِّيَّةُ[2].
69- وَتَصِحُّ اَلصَّلَاةُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ إِلَّا:
1- فِي مَحَلٍّ[3] نَجِسٍ،
2- أَوْ مَغْصُوبٍ،
3- أَوْ فِي مَقْبَرَةٍ 4،
4- أَوْ حمَّام، [1] رواه البخاري "489/2"، ومسلم "700". ولا يلزمه أن يستقبل القبلة في إحرامه أو ركوعه أو سجوده على الصحيح، كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 32". [2] قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 32": وأما مسائل النية في الصلاة، فالصحيح أن المصلي إذا عرض له في صلاته ما أوجب قلبها نفلا، أو انتقالا من انفراد إلى ائتمام، وبالعكس، ومن إمامة إلى ائتمام، أن ذلك كله جائز لا محذور فيه، فإن جنس هذه الأمور واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. [3] زيادة من: "ب، ط".
4 قال الشيخ في "الإرشاد، ص: 48": "سوى صلاة الجنازة فيها لا تضر".
اسم الکتاب : منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين المؤلف : السعدي، عبد الرحمن الجزء : 1 صفحة : 57